كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4844- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ مُوسَى، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَني لَبُونٍ ذُكُورٍ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةَ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ، مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِئَةَ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ العَقْلَ ميرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى المَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَن وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

الصفحة 398