كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4858- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخبَرنا كَهْمَسُ، عَن عَبد اللهِ بن بُرَيْدَةَ، عَن عَبد اللهِ بن مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ(1)، فَقَالَ: لاَ تَخْذِفْ(2)، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الخَذْفِ (3)، أَوْ يَكْرَهُ الخَذْفَ(3).
شَكَّ كَهْمَسُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "رجلا يحذف", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4815), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6990).
(2) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا تحذف", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.
(3) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "الخذف", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.
4859- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الجَنينِ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي الجَنينِ غُرَّةً، قَالَ طَاوُوسٌ: إِنَّ الفَرَسَ غُرَّةٌ.
4860- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي جَنينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبدٍ، أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِأَنَّ ميرَاثَهَا لِبَنيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
الصفحة 410