كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4862- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِغُرَّةٍ عَبدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ.
4863- قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى فِي الجَنينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلْ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَلاَ نَطَقَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّمَا هَذَا مِنَ الكُهَّانِ.
الصفحة 412