كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
34- باب صِفَةُ شِبْهِ العَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ، وَشِبْهُ العَمْدِ.
وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبراهِيمَ، عَن عُبَيدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ.
4865- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ قُدَامَةَ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبراهِيمَ، عَن عُبَيدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الخُزَاعِيِّ، عَنِ مُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم دِيَةَ المَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ القَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلْ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ اسْتَهَلّْ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.
الصفحة 414