كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

7- باب النَّهْيُ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ المَيْتَةِ.
4294- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
8- باب النَّهْيُ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
4295- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفْيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْني أَذَابُوهَا.

الصفحة 43