كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

- باب مَا جَاءَ فِي كِتَابِ القِصَاصِ مِنَ المُجْتَبِي مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ.
42 - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}.
4907 - حدثنا أبو عبد الرحمن- لفظا- قال: أَخبَرَنا مُحَمدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَني عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} فَسَأَلْتُهُ: فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.
4908- أَخبَرَنا أَزْهَرُ بْنُ جَميلٍ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فَرَحَلْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

الصفحة 441