كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4909- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنيَّةٌ، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}.
4910- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن عَمَّارٍ الدُّهْنيِّ، عَن سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ: عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَني، ثُمَّ قَالَ: وَالله لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا.
الصفحة 442