كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4915- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعْبَةَ، عَن سُلَيمَانَ (ح) وَأَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ عُثمَانَ، عَن أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَزْني الزَّاني حِينَ يَزْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.
الصفحة 448