كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4959 - أَخبَرنا هَارُونُ بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَني خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ, قال: حَدثنا القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (1)، أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي -يعني- ثَمَنِ المِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قال ابن شهاب", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4915) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7362).
4960- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَخبَرنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ، عَن يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ: عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.
4961- قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
4962- أَخبَرَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَهَّابِ، عَن سَعيدٍ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
الصفحة 475