كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4974- قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَن عَبد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: القَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
4975- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يُقْطَعُ (1) يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "يقطع", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7378).
4976- أَخْبَرَني يَحيَى بْنُ دُرُسْتَ، قال: حَدثنا أَبو إِسماعِيلَ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمدَ بْنَ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَهُ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقْطَعُ اليَدَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الصفحة 481