كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4977- أَخبَرَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَارِثِ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ، عَن يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.
4978- أَخبَرَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ الطَّبَرَانيُّ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ بَحْرٍ أَبو عَلِيٍّ، قال: حَدثنا مُبَارَكُ بْنُ سَعْدٍ، عَن يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَني عِكْرِمَةُ، أَنَّ امْرَأَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنينَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: تُقْطَعُ اليَدُ فِي المِجَنِّ.

الصفحة 482