كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4979- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدثنا عَمِّي، قال: حَدثنا أَبِي، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ.
4980- أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ، عَن أَبِيهِ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
الصفحة 483