كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4988- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ اليَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
4989- أَخبَرَنا أَبو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ اليَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَقِيمَةُ المِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
الصفحة 487