كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4990- حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَن عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ اليَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
4991- أَخبَرَنا هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخبَرنا الحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ المِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم دِينَارًا، أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

الصفحة 488