كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4992- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ، ابنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ (1)، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا يقطع إلا في ثمن المجن", وفي طبعة المكتبة التجارية (4948): "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7394).
4993- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن أَيْمَنَ قَالَ: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ
الصفحة 489