كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
9- باب الثَّمَرُ المُعَلَّقُ يُسْرَقُ.
5001- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ (1)، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي كَمْ تُقْطَعُ اليَدُ؟ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى المُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن عبيد الله بن" وفي طبعة المكتبة التجارية إلى: "عَبدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 7/33(7403)، و"تحفة الأشراف" 6/326(8755).
10- باب الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ.
5002- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلاَنَ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ.
الصفحة 494