كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5014- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا بِشْرٌ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ، عَن عَمٍّ لَهُ (1)، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.
_حاشية__________
(1) في طبعتي المكتبة التجارية، والتأصيل إلى: "عَنْ عَمَّةٍ لَهُ"، وهو على الصواب في"السنن الكبرى" 7/38(7418), و"تحفة الأشراف" 3/159(3588)، و"تهذيب الكمال" 35/114.
5015- أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن مَخْلَدٍ، عَن سُفْيَانَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.
لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.
الصفحة 502