كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

23- الزَّكَاةُ.
5072- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، قال: حَدثنا ابْنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو سُهَيْلٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.
24- الجِهَادُ.
5073- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن سَعيدٍ، عَن عَطَاءِ بْنِ مينَاءَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رضي الله عنه, يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: انْتَدَبَ اللهُ عز وجل لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الإِيمَانُ بِي، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِي، أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ بِأَيِّهِمَا كَانَ، إِمَّا بِقَتْلٍ، وَإِمَّا وَفَاةٍ، أَوْ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنيمَةٍ(1).
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وغنيمة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (5030), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4316).

الصفحة 556