كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5- باب إِذَا قَتَلَ الكَلْبُ.
4305- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ زُنْبُورٍ أَبو صَالِحٍ المَكِّيُّ، قال: حَدثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبراهِيمَ، عَن هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ كِلاَبِي المُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ فَآكُلُ؟ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، قَالَ: مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ، قُلْتُ: أَرْمي بِالمِعْرَاضِ فَيَخْرقُ؟ قَالَ: إِنْ خَرَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

الصفحة 56