كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
6- باب إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ.
4306- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَحيَى بْنِ الحَارِثِ، قال: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيبٍ، قال: حَدثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَن مَعْمَرٍ، عَن عَاصِمِ بْنِ سُلَيمَانَ، عَن عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ.
الصفحة 57