كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
9- باب الأَمْرُ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.
4314- أَخبَرَنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيدٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ السَّبَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَتْني مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيرِ.
4315- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.
- مَا اسْتُثْنيَ مِنْهَا (1).
_حاشية__________
(1) وقع في طبعة التأصيل: "بِقَتْلِ الكِلاَبِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا"، فأُدرج البابُ في المتن، وأثبتناه على الصواب عن "السنن الكبرى" 4/464(4770).
4316- أَخبَرَنا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَافِعًا صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلاَبِ، فَكَانَتِ الكِلاَبُ تُقْتَلُ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ.
الصفحة 62