كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4317- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن عَمْرٍو، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.
10- باب صِفَةُ الكِلاَبِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا.
4318- أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَن عَبد اللهِ بن مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا, فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ البَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

الصفحة 63