كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

11- باب امْتِنَاعُ المَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ.
4319- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، ويَحيَى بْنُ سَعيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَليِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن عَبد اللهِ بن نُجَيٍّ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: المَلاَئِكَةُ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ كَلْبٌ، وَلاَ جُنُبٌ.
4320- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، وإِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَن سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ.
4321- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْني مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ, لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ اليَوْمَ، فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَني أَنْ يَلْقَاني اللَّيلَةَ، فَلَمْ يَلْقَني، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَني، قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَني أَنْ تَلْقَاني البَارِحَةَ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ، قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.

الصفحة 64