كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
16- باب الرُّخْصَةُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
4333- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ المِقْسَميُّ، قال: حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمدٍ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.
الصفحة 70