كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
باب: بيان الخبر الذي يوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والطِّيب والسِّواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل سبعة أيام مرة واحدة وليس فيه ذكر الجمعة
2614 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى (¬1)، حدثنا ابن وهب (¬2)، قال: أخبرني مالك وغيره (¬3)، أن صفوان بن سُلَيم (¬4) حدثه، عن عطاء بن يسار (¬5)، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬6).
¬_________
(¬1) الصدفي.
(¬2) عبد الله بن وهب المصري.
(¬3) لم أقف عليه.
(¬4) الزهريّ مولاهم.
(¬5) الهلالي.
(¬6) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 580) كتاب الجمعة -باب وجوب غسل الجمعة ... - ح 846/ 5، من طريق يحيى بن يحيى، والبخاري من طريق عبد الله بن يوسف (الصحيح مع الفتح 2/ 415) كتاب الجمعة -باب فضل الغسل يوم الجمعة- ح 877، كلاهما عن مالك به، مثله. وهو في الموطأ (1/ 102) كتاب الجمعة- باب العمل في غسل الجمعة. =
-[121]- = وفي إسناد المصنف من فوائد الاستخراج: العلو المعنوي بتقدم وفاة ابن وهب، حيث توفي عام 197 هـ (تقريب 328)، إذ رواية مسلم عن مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري المتوفى عام 226 هـ (رجال صحيح مسلم: 2/ 353).