كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2651 - وحدثنا ابن ناجية (¬1)، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (¬2)، حدثنا زيد (¬3) بن حُباب (¬4)، حدثني عثمان بن واقد (¬5)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء (¬6)
-[146]- فليغتسل" (¬7).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن ناجية البربري.
(¬2) الطبري البغدادي.
(¬3) في (م): يزيد، والصواب المثبت، كما في الأصل.
(¬4) زيد بن الحباب -بضم المهملة، وموحدتين الكوفي.
(¬5) ابن محمد بن زيد العمري، المدني، نزيل البصرة. وثقه ابن معين، وذكره ابن شاهين وابن حبان في ثقاتهما، وقال الإمام أحمد: "ما أرى به بأسًا" ونحوه قال الدارقطني، وقال الحافظ: "صدوق ربما وهم". انظر: تاريخ الدوري (2/ 396)، العلل لأحمد (2/ 2383)، الثقات لابن شاهين (204)، الثقات لابن حبان (7/ 197)، سؤالات البرقاني ص 51، تهذيب التهذيب (7/ 158)، تقريب (4526).
(¬6) قوله: "والنساء" من زيادات المصنف، وقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه (3/ 126) الجمعة -باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وابن حبان في صحيحه (4/ 27) الطهارة -باب ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة، كلهم من طرق عن زيد بن الحباب، عن ابن واقد به. =
-[146]- = وضعّف أبو داود السجستاني ابن واقد لتفرده بهذه الزيادة، كما في تهذيب الكمال (19/ 506) وقال ابن حجر في الفتح (2/ 417) بعد عزوه للمصنف ومن سبق: "رجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون ابن واقد وهم فيه".
ومما يدل على ما خشيه البزار أن رواية نافع مشهورة، ولم تقع هذه الزيادة إلا في رواية ابن واقد، والله أعلم.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.