كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

2662 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج، حدثنا صالح بن مالك (¬1) حدثنا (¬2) (¬3) عبد الأعلى بن أبي المُسَاور (¬4)، عن نافع، عن ابن
-[153]- عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أتى الجمعة فليغتسل، فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن" (¬5).
¬_________
(¬1) أبو عبد الله الخوارزمي البغدادي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب البغدادي: "كان صدوقا".
انظر: الثقات (8/ 318)، تاريخ بغداد (9/ 316).
(¬2) من هنا إلى ح (2847) ساقط من (م)، وقد أقحمت خلال مواضع السقط أوراق من كتاب الزكاة من لوحة (78 /ب إلى 82 أ).
(¬3) (م 2/ 78/ ب).
(¬4) الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرَّار -بالجيم وراءين-: ضعفه الأئمة، وكذبه ابن معين، وقال ابن حجر: "متروك". =
-[153]- = انظر: سؤلات ابن الجنيد ص 375، تهذيب التهذيب (6/ 98)، تقريب (3737).
(¬5) الحديث أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2623، وإسناد المصنف واهٍ من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور، وليس في طرق مسلم عن ابن عمر قوله: "فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن"، وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (2700)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضا فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام ... ".

الصفحة 152