كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2523 - حدثنا أبو علي الزَّعفراني (¬1)، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، حدثنا أيوب (¬2)، عن أبي قِلابة (¬3)، عن النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت" (¬4).
¬_________
(¬1) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.
(¬2) أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني، البصري.
(¬3) عبد الله بن زيد الجَرْمي، بجيم ثم راء ساكنة، أبو قِلابة، بكسر القاف البصري.
(¬4) هذا الحديث من زيادات المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن 1/ 704) كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، ح 1193، والنسائي (السنن 3/ 141، 143) كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، ح 1485، 1488، 1489، وابن ماجه (السنن 1/ 401) كتاب الكسوف، باب ما جاء في صلاة الكسوف ح 1262، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 330)، والحاكم في المستدرك (1/ 232)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 333) والمعرفة (3/ 78).
كلهم من طرق عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، وبعضهم يزيد على بعض، وهذا الحديث مُعَلُّ الإسناد والمتن.
فأما الإسناد: فإنه من طريق أبي قلابة عن النعمان -رضي الله عنه-، وأبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في مراسيله (96) حيث قال: "قال أبي: أبو قلابة عن النعمان بن بشير، قال يحيى بن معين: هو مرسل، قال أبي: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير، لا أعلمه سمع منه".
وبهذا أعل البيهقي هذا الحديث، واستدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد في المسند =
-[20]- = (4/ 267) عن أبي قلابة، حيث قال فيه: "عن رجل عن النعمان بن بشير".
وقد اختلف على أبي قلابة فيه من وجهٍ آخر، وهو ما رواه النسائي (السنن 3/ 144)، وأبو داود (السنن 1/ 701) من طريق قتادة وأيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي.
فمرة جعله من مسند النعمان، وفي الأخرى جعله من مسند قبيصة.
وأما الاضطراب في المتن:
ففي رواية: "فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت" كما هي رواية المصنف وأبي داود.
وفي رواية للنسائي (1/ 141): "فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".
وفي أخرى له أيضًا (1/ 330) وللحاكم: "فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرًا".
وعند ابن ماجه وأحمد: "فلم يزل يصلي حتى انجلت".
وفي رواية للطحاوي (1/ 330): "فكان يركع ويسجد"، وفي رواية: "كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين"، وفي رواية له أيضًا: "فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت".
وهذا اضطراب شديد أشار إليه البيهقي رحمه الله كما في المعرفة (3/ 78)، وهو مع ذلك مخالف للأكثر والأشهر في صفة صلاة الكسوف كما تقدم بيانه في الحديث رقم (2515) في العلة الثالثة.
ولذا ضعَّف الشيخ الألباني هذا الحديث وشواهده، كما في إرواء الغليل (3/ 130).