كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب الترغيب في ترك الاشتغال بالأكل والقائلة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، والدليل على إثبات القيلولة، والترغيب فيها عند نصف النهار وإباحتها بعه صلاة الظهر
2715 - حدثنا أَبو أمية، حدثنا خالد بن مخلد القطواني، حدثنا سليمان بن بلال (¬1)، قال: حدثني أَبو حازم بن دينار (¬2) قال: سمعت سهل بن سعد يقول: "كنا لا نتغدى (¬3) ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة" (¬4).
¬_________
(¬1) التيمي مولاهم.
(¬2) سلمة بن دينار الأعرج المدني.
(¬3) الغداء: الطعام الذي يؤكل أول النهار. النهاية (3/ 346).
(¬4) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 588) كتاب الجمعة -باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ح 859/ 30، والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 495) كتاب الجمعة- باب قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في. . .} ح 939. كلاهما من طريق أبي حازم به، نحوه. ومن فوائد الاستخراج هنا تعيين المهمل في أبي حازم، وسهل -رضي الله عنه- حيث جاءا مهملين عند مسلم.
2716 - حدثنا ابن الجنيد (¬1)، حدثنا أَبو عاصم (¬2)، عن سفيان (¬3)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كنا نقيل ونتغدى بعد
-[196]- الجمعة" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن أحمد بن الجنيد الدَّقاق.
(¬2) الضحاك بن مخلد النبيل البصري.
(¬3) هو سفيان بن سعيد الثوري، كما بينه الطبراني في معجمه الكبير (6/ 190، 193).
(¬4) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق أبي حازم، وفي رواية المصنف علو معنوي حيث جاء الحديث عند مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وعبد العزيز توفي سنة (184 هـ) وساق المصنف الحديث من طريق الثوري (ت 161 هـ)، وسليمان بن بلال (ت 177 هـ). انظر: التقريب (2445، 2539، 4088).

الصفحة 195