كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب ذكر الخبر الذي يوجب على من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، والدليل على أن من كان قاعدًا فيه ولم يصل قبل الخطبة قام فصلّى في خطبته
2735 - حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر (¬1)، ح
وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (¬2)، قالا: حدثنا شعبة (¬3)، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال -وهو يخطب-: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين". هذا لفظ يونس.
وقال أبو النضر، عن شعبة: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب -أو قال: خرج- فليصلِّ ركعتين".
وقال غندر (¬4) عن شعبة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلِّ ركعتين" (¬5).
¬_________
(¬1) هاشم بن القاسم الليثي مولاهم.
(¬2) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص 236).
(¬3) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم البصري.
(¬4) محمد بن جعفر الهذلي.
(¬5) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 596) كتاب الجمعة -باب التحية والإمام يخطب- ح 875/ 57، من طريق غندر محمد بن جعفر، والبخاري (الصحيح مع الفتح 3/ 59) كتاب التهجد -باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ح (1070)، من طريق =
-[211]- = آدم، كلاهما عن شعبة به.
ولفظ مسلم كلفظ غندر، ولفظ البخاري وأبي النضر سواء.

الصفحة 210