كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب بيان حظر الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي عن مكانه الذي صلى فيه أو يتكلَّم
2796 - حدثنا علي بن سهل الرَّمْلي، حدثنا الوليد بن مسلم (¬1)، حدثني ابن جريج، ح
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء (¬2) قال: "أرسلني نافع بن جبير بن مُطْعِم (¬3) إلى السائب بن يزيد (¬4) أسأله، فسألته، فقال: نعم صليت الجمعة مع معاوية، فلما سلَّم قمت أصلّي، فأرسل إليَّ فأتيته، فقال لي: إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك؛ أن لا تُوصَل بصلاة حتى نخرج أو نتكلَّم" (¬5).
¬_________
(¬1) القرشي مولاهم الدمشقي.
(¬2) ابن أبي الخُوَار -بضم المعجمة، وتخفيف الواو- المكي.
(¬3) النوفلي المدني.
(¬4) ابن سعيد الكندي -رضي الله عنه-، صحابي صغير.
(¬5) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 601) كتاب الجمعة -باب الصلاة بعد الجمعة-.
ح 883/ 73، من طريق ابن جريج به، نحوه.
وفيه من فوائد الاستخراج: الزيادة في اسم نافع بن جبير، والسائب ابن أخت نمر، حيث هكذا وردا في مسلم.
2797 - حدثنا أبو جعفر المُخَرِّمي (¬1)،
-[260]- حدثنا حجاج (¬2)، عن ابن جريج، ح
وحدثنا أبو أمية (¬3)، حدثنا هَوْذَة (¬4)، عن ابن جريج، ح
وحدثنا الدَّبَري (¬5)، عن عبد الرزاق (¬6)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، عن السائب بن يزيد، عن معاوية قال: "إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة"، وذكر مثله (¬7).
-[261]- باب ذكر الخبر المبين الموجب على المصلي بعد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات، والدليل على أنَّ الصلاة بعد صلاة الجمعة ليس بواجب، وإن فَعَلَها سلَّم في كل ركعتين منها
¬_________
(¬1) محمد بن عبد الله بن المبارك المخَرِّمي -بمعجمة وتثقيل الراء مع كسرها- =
-[260]- = البغدادي، توفي سنة بضع وخمسين ومائتين.
انظر: الأنساب (5/ 223)، تهذيب الكمال (25/ 534)، تقريب (6045).
(¬2) ابن محمد المصيصي الأعور.
(¬3) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(¬4) هَوْذَة بن خليفة بن عبد الله الثقفي البصري الأصم.
(¬5) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(¬6) المصنف (2/ 417) كتاب الصلاة -باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة.
(¬7) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن جريج به.

الصفحة 259