كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

كتاب العيدين
باب ذكر الخبر الموجب للخروج إلى المصلى يوم العيد، وإخراج الحُيّض وذوات الخدور من النساء، واعتزال الحُيّض، والإباحة لهن أن يكبِّرن مع الناس، وإعارتهن فضل ثيابهنَّ من ليس لها ثوب
2808 - حدثنا يزيد بن سنان (¬1)، حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب (¬2)، حدثنا هشام (¬3)، عن حفصة (¬4)، عن أم عطية (¬5) قالت: أمرنا بأبي وأمي -تعني النبي -صلى الله عليه وسلم-- أن نخرجهنَّ يوم الفطر والنحر؛ العواتق (¬6) وذوات الخدور (¬7) والحُيَّض، فأما الحُيَّض فيعتزلن المصلى
-[269]- ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحداهنَّ لا يكون لها جِلْباب؟ قال: "تُلْبِسْها أختها من جلبابها".
رواه عيسى بن يونس (¬8)، عن هشام: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬9).
¬_________
(¬1) ابن يزيد القزَّاز البصري.
(¬2) عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب -بمهملتين وموحدتين- أبو سعيد البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه صالح جزرة: "لا بأس به"، كذلك قال الحافظ ابن حجر. انظر: الثقات (8/ 392)، تهذيب التهذيب (6/ 368)، تقريب (4142).
(¬3) ابن حسان الأزدي القُرْدُوسي -بالقاف وضم الدال- البصري.
(¬4) ابنة سيرين الأنصارية البصرية.
(¬5) نُسَيبة -بنون، وسين مهملة، وباء موحدة، بالتصغير، وقيل: بفتح النون، وكسر السين -ابنة الحارث- وقيل: كعب- الأنصارية، صحابية مشهورة. الإصابة (4/ 476).
(¬6) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية البالغة، وقيل: ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس.
(¬7) وذوات الخدور: الخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت.
والجِلباب: بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف؛ قيل: هو المقنعة، أو =
-[269]- = الخمار، أو أعرض منه، وقيل الإزار، وقيل غير ذلك.
انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 283)، شرح النووي على مسلم (6/ 1780، 178)، فتح الباري (1/ 505)، (2/ 544).
(¬8) ابن أبي إسحاق السبيعي.
(¬9) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 606) كتاب العيدين -باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين- ح 890/ 12، من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، كما ذكر المصنف، والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 535) كتاب العيدين -باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة- ح 971، من طريق عاصم الأحول، كلاهما: عن حفصة به، نحوه.

الصفحة 268