كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
باب بيان الخبر الموجب لأداء زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وبيان فرضها، وما يجب أن يؤدى عن كل رأس، والدليل على أنه يجب إخراجها من البُرِّ والشعير، وعلى أنه يجب على السيِّد إخراجها عن العبد
2835 - حدثنا الصاغاني (¬1)، حدثنا مالك بن إسماعيل (¬2)، ويحيى بن أبي بكير (¬3)، قالا: حدثنا زهير (¬4)، عن موسى بن عقبة (¬5)، قال: أخبرني نافع (¬6)، عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بصدقة -أو زكاة- الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (¬7).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) النهدي الكوفي.
(¬3) الكرماني الكوفي، نزيل بغداد.
(¬4) ابن محمد التميمي الخراساني.
(¬5) ابن أبي عياش القرشي الأسدي.
(¬6) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(¬7) أخرجه مسلم (الصحيح: 2/ 679) كتاب الزكاة -باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة- ح 986/ 22، والبخاري (الصحيح مع الفتح: 3/ 438) كتاب الزكاة -باب الصدقة قبل العيد- ح 1509، كلاهما: من طريق موسى بن عقبة به نحوه.