كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2841 - حدثنا أبو عتبة، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ نفس من المسلمين حرٍّ أو عبد أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير" (¬1).
¬_________
(¬1) رجال الإسناد كلهم تقدموا في ح (2634)، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 678 ح 984/ 16) -كما تقدم- من طريق ابن أبي فديك به مثله.
2842 - حدثنا مسرور، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك بمثله، ولم يقل: "من المسلمين" غير مالك، والضحاك (¬1).
¬_________
(¬1) رجال الإسناد تقدموا في ح (2839).
وحديث ابن أبي فديك تقدم أيضًا قبل هذا، وقول المصنف رحمه الله: "ولم يقل من المسلمين غير مالك والضحاك" فيه نظر، حيث قد روى هذه الزيادة غير مالك والضحاك عدة، فمنهم:
1 - عمر بن نافع: عند البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/ 430) كتاب الزكاة -باب فرض صدقة الفطر- ح 1503.
2 - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 44)، إلا أن الراوي عنه فيه مقال. =
-[295]- = 3 - كثير بن فرقد: عند الدارقطني في السنن (2/ 140) كتاب زكاة الفطر- ح (8)، وابن عبد البر في التمهيد (14/ 319).
4 - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان في صحيحه (8/ 97) كتاب الزكاة- ذكر البيان بأن هذه اللفظة "من المسلمين" لم يكن مالك بن أنس بالمنفرد بها دون غيره - ح 3304، والدارقطني في السنن (2/ 140).
5 - ابن أبي ليلى: عند عبد الرزاق في المصنف (3/ 312) كتاب الزكاة -باب زكاة الفطر، ومن طريقه الدارقطني في سننه -كما تقدم -كلاهما: من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر.
والمشهور عن عبيد الله ليس فيه "من المسلمين" كما عند ابن الجارود في المنتقى (ص 130) رقم 356، والحاكم في المستدرك (1/ 410) كتاب الزكاة -باب أن صدقة الفطر حقٌّ واجب. ولعل بعضهم حمل لفظ أبن أبي ليلى على لفظ عبيد الله.
وبهذا يعلم أن قول المصنف متعقبٌ برواية عمر بن نافع ويونس بن يزيد وكثير بن فرقد وغيرهم، والله تعالى أعلم. اهـ مختصرًا من فتح الباري (3/ 433).