كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2843 - حدثنا الصاغاني (¬1)، حدثنا أبو النعمان (¬2)، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري (¬3)، عن عبد الرزاق (¬4)، عن معمر (¬5)، ح
-[296]- وحدثنا أبو المثنى العنبري (¬6)، حدثنا محمد بن المنهال (¬7)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (¬8).
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (¬9).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) محمد بن الفضل السدوسي "عارم".
(¬3) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.
(¬4) المصنف (3/ 311).
(¬5) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.
(¬6) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.
(¬7) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تهذيب الكمال (26/ 512).
(¬8) أخرجه مسلم ح 984/ 14 - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملًا-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.
انظر: تهذيب الكمال (26/ 512)، شرح العلل لابن رجب (2/ 699).
(¬9) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح 984/ 15، وستأتي برقم 2846.