كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها، وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، و (¬1) على أنها لا تؤدى أقلَّ من صاع
¬_________
(¬1) الواو ساقطة من نسخة (م).
2851 - حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا داود بن قيس (¬1)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح (¬2)، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر -وكان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صاعًا) من طعام أو (صاعًا) من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو (صاعًا) من زبيب، أو (صاعًا) (¬3) من أقط (¬4)، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فخطب الناس، فكان فيما تكلَّم به، فقال: إني لا أرى إلا أنَّ (¬5) مدَّين من سمراء الشام (¬6) تعدل صاعًا من هذا التمر، قال: فأخذ الناس بذلك، فلا أزال أخرجها كما كنت
-[302]- أخرجها على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما عشت" (¬7).
¬_________
(¬1) الدباغ، القرشي مولاهم المدني.
(¬2) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي المكي.
(¬3) كلمة (صاعا) التي بين الأقواس في الأصل كتبت (صاع)، وفي نسخة (م) كذلك، وفيها أيضًا: "صاع من شعير"، والصواب المثبت (صاعًا) بالنصب -كما في الصحيحين-، لكونها بدلًا من "الزكاة"، أو حالًا مؤولة بالمشتق (مكيل).
(¬4) الأقط: لبن يجفف ويدخر. حلية الفقهاء (ص 106).
(¬5) (م 2/ 84 / أ).
(¬6) سمراء الشام: السمراء الحنطة. النهاية (2/ 399).
(¬7) أخرجه مسلم (الصحيح: 2/ 678) كتاب الزكاة -باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير- ح 985/ 18، من طريق داود بن قيس به نحوه، والبخاري (الصحيح مع الفتح: 3/ 434) كتاب الزكاة -باب: صاع من زبيب ح (1508)، من طريق زيد بن أسلم، كلاهما: عن عياض به نحوه.