كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير
2854 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر -إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-- (صاعًا) من طعام، أو (صاعًا) من تمر، أو (صاعًا) من شعير، أو (صاعًا) من زبيب، أو (صاعًا) (¬1) من أقط، فلم نزل نخرجه (¬2) كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فخطب الناس، فكان فيما تكلَّم، قال: إني أُرى أن مدَّين من سمراء الشام يعدله صاع (¬3) من شعير" (¬4).
¬_________
(¬1) في الأصل ونسخة (م): "صاع"، والصواب المثبت كما تقدم في ح (2851).
(¬2) في (م): "فلم يزل يخرجه"، والمثبت في الأصل، وهو الصواب.
(¬3) في الأصل: "تعدله"، والصواب المثبت، كما في نسخة (م).
(¬4) أخرجه مسلم ح (985/ 18) -كما تقدم- من طريق داود بن قيس به نحوه، وقال في روايته: "تعدل صاعًا من تمر".
2855 - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس بإسناده مثله. وزاد "عدل الناس ذلك، ولا أزال أخرجها كما كنت أخرجها" (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق داود بن قيس به نحوه.

الصفحة 303