كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2896 - حدثنا ابن عوف الحمصي (¬1)، حدثنا الفريابي (¬2) وابن كثير (¬3)، عن الأوزاعي، عن يحيى، بإسناده مثله (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن عوف الطائي.
(¬2) محمد بن يوسف بن واقد.
(¬3) عبد الله بن كثير الدمشقي الطويل القاريء. قال فيه أبو زرعة: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "يغرب"، وقال ابن حجر: "صدوق مقرئ".
انظر: الجرح والتعديل (5/ 144)، الثقات (8/ 346)، تقريب (3551).
(¬4) أخرجه مسلم كما سبق من طريق يحيى بن أبي كثير به.
2897 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن المصري (¬1)، حدثنا عمِّي (¬2)، عن أبي صخر (¬3)،
-[335]- أنَّ عمر بن إسحاق (¬4) مولى زائدة حدَّثه عن أبيه (¬5)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجْتُنِبَت الكبائر" (¬6).
¬_________
(¬1) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.
(¬2) عبد الله بن وهب المصري.
(¬3) حُميد بن زياد بن أبي المخارق الخراط، مدني سكن مصر.
قال فيه ابن معين والإمام أحمد: "ليس به بأس"، وضعفه النسائي، وابن معين في رواية، وقال ابن عدى: "صالح الحديث، إنما أنكر عليه حديثان"، وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء، وقال ابن حجر: "صدوق يهم"، وروى له الجماعة، أما البخاري =
-[335]- = ففي الأدب والنسائي في مسند علي.
انظر: العلل لأحمد (3/ 52)، تاريخ الدارمي ص 95، ضعفاء النسائي ص 233، الكامل (2/ 685)، تهذيب الكمال (7/ 368)، ديوان الضعفاء (ص 105)، تقريب (1546).
(¬4) المدني، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: "صدوق"، وقال ابن حجر "مقبول"، وقد روى له مسلم متابعة، وليس له ولا لأبيه عنده غير هذا الحديث.
انظر: الثقات (7/ 167)، الميزان (4/ 102)، تهذيب التهذيب (7/ 427)، تقريب (4865).
(¬5) إسحاق مولى زائدة، ويقال: إسحاق بن عبد الله المدني.
(¬6) أخرجه مسلم (الصحيح: 1/ 209) كتاب الطهارة -باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر- ح 16/ 233، من طريق ابن وهب به، مثله.