كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
باب بيان النهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين من آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صوم يوم الشك
2906 - حدثنا يونس بن حبيب (¬1)، حدثنا أبو داود (¬2)، حدثنا هشام الدستوائي، ح
وحدثنا سعيد بن مسعود (¬3) وإبراهيم بن مرزوق (¬4) وأبو أمية، قالوا: حدثنا روح (¬5)، حدثنا هشام وحسين بن ذكوان (¬6)، عن يحيى بن أبي كثير،
-[342]- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَقَدَّمُوا قبل رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا أن يكون رجلٌ (¬7) كان يصوم صومًا (¬8) فليصمه".
وقال بعضهم: "يصوم صيامًا فليصمه" (¬9).
¬_________
(¬1) ابن عبد القاهر بن عبد العزيز الأصبهاني.
(¬2) سليمان بن داود الطيالسي.
(¬3) المروزي.
(¬4) ابن دينار الأموي.
(¬5) روح بن عادة بن العلاء البصري.
(¬6) المعلِّم المُكْتِب العَوْذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري، توفي 145 هـ وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والذهبي، وغيرهم، وعدّه ابن المديني =
-[342]- = من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير، وقال ابن حجر: "ثقة، ربما وهم".
انظر: تاريخ الدارمي ص 90، الضعفاء للعقيلي (1/ 250)، السير (6/ 346)، تهذيب التهذيب (2/ 338)، تقريب (1320) ..
(¬7) بالرفع، باعتبار (يكون) تامة، ورجل فاعل.
(¬8) (م 2/ 90/ أ).
(¬9) أخرجه مسلم (الصحيح: 2/ 762) كتاب الصيام -باب لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين- ح 1082/ 21 من طريق هشام به، والبخاري (الصحيح مع الفتح: 4/ 152) كتاب الصوم -باب لا يتقدم رمضان بصوم يومٍ ولا يومين- ح 1914، من طريق هشام أيضا به نحوه.
وأحال مسلم متنه على ما قبله، وذكره المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج.