كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2916 - ز- حدثني جعفر بن محمد الطيالسي (¬1)، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان (¬2)، عن عبد الرحمن بن إبراهيم (¬3)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع".
قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا (¬4) هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب (¬5)
-[350]- وبهز بن أسد (¬6) أيضًا.
سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر (¬7) هذا عن يحيى بن معين عن عفان (¬8).
¬_________
(¬1) جعفر بن محمد بن أبي عثمان البغدادي.
(¬2) ابن مسلم الباهلي.
(¬3) القارئ البصري المدني، وثقه ابن معين في رواية، ومرة قال: "ليس بشيء"، وقال الإمام أحمد: "كان عنده كراسة فيها للعلاء عن عبد الرحمن، وليس به بأس"، ونحوه قال أبو زرعة الرازي، وزاد: "أحاديثه مستقيمة".
وقال أبو حاتم والنسائي: "ليس بالقوي"، وضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: "منكر الحديث".
انظر: تاريخ الدوري (2/ 342)، الجرح والتعديل (5/ 211)، المجروحين (2/ 60)، الكامل لابن عدي (4/ 1617)، ديوان الضعفاء ص 239، لسان الميزان (3/ 401).
(¬4) كلمة: "قاصًّا" كتبت في الأصل: "قاص" وضبب عليها، وكتبت في (م): "قاض" ولعل الصواب المثبت، كما تدل عليه مصادر ترجمة عبد الرحمن السابقة.
(¬5) أخرجه ابن عدي من طريق زيد بهذا الإسناد، وقال: "وعبد الرحمن بن إبراهيم قد روى عن العلاء غير هذا الحديث، ولم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره".
الكامل (4/ 1617).
(¬6) العمِّي البصري، ولم أقف على روايته لهذا الحديث.
(¬7) نقل بعض هذا ابن الجنيد في سؤالاته عن ابن معين. انظر: ص (410).
(¬8) هذا الحديث من زوائد المصنف، ومداره على العلاء بن عبد الرحمن، ويرويه عنه جماعة منهم: أبو عُميس وروح بن القاسم وعبد العزيز بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم والزبيدي، وقد تقدمت رواياتهم برقم: 2912، 2913، 2914، 2915.
وطريق أبي عميس: أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 437) كتاب الصيام- باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، والإمام أحمد في مسنده (2/ 442) كلاهما: من طريق وكيع عن أبي العميس به.
وطريق روح بن القاسم: أخرجها ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 8/ 355) كتاب الصوم- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار. . . ح 3589.
وطريق عبد العزيز: أخرجها أبو داود (2/ 751) كتاب الصوم -باب في كراهية وصل شعبان برمضان- 2337، والترمذي في السنن (3/ 115) كتاب الصوم- باب ما جاء في كراهة الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان- ح 738، وابن ماجه في السنن (1/ 528) كتاب الصيام -باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم- ح 1651، والدارمي في سننه (2/ 29) كتاب الصوم -باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان- ح 1741، والبيهقي في سننه الكبرى (4/ 209) كتاب الصيام -باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان. =
-[351]- = وطريق عبد الرحمن بن إبراهيم: أخرجها الدارمي أيضًا (ح 1740).
وطريق الزبيدي: لم أر من أخرجها سوى المصنف.
وللحديث طرق لم يوردها المصنف كطريق ابن عيينة عند عبد الرزاق في مصنفه (4/ 161) كتاب الصيام -باب فضل ما بين رمضان وشعبان- ح 7325.
ومسلم بن خالد: عند ابن ماجه، وزهير بن محمد التميمي: عند ابن حبان ح 3591.
فهولاء ثمانية أنفس، جميعهم يرونه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وقد قال أبو داود عقب إخراجه هذا الحديث: "كان عبد الرحمن لا يحدِّث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافُه".
قال أبو داود: "وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه"، وقد حكى أبو داود أيضًا عن الإمام أحمد إنكاره لهذا الحديث، وذلك فيما نقله البيهقي والمنذري.
ولعل إنكار ابن معين والإمام احمد لحديث العلاء لكونه تفرد به، وخالف الروايات الصحيحة الدالة على جواز الصيام بعد النصف كحديث عمران بن حصين المتقدم، وحديث عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما، وسيأتي حديثهما مع ما فيه من مقال تقدم بيانه في ح (2912).
وقد ذكر هذا المنذري، حيث قال في مختصر سنن أبي داود (3/ 224): "ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالًا لأئمة هذا الشأن، وقد تفرَّد بهذا الحديث. . . والعلاء بن عبد الرحمن، وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه، ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به، وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك =
-[352]- = فعل البخاري أيضًا، وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد".
والحديث قد اختلف فيه:
فذهبت طائفة من العلماء إلى جواز الصيام بعد النصف من شعبان تطوعًا، وضعفوا حديث العلاء هذا، لتفرده ومخالفته لما هو أصح من حديثه، وقد حكى الحافظ ابن حجر هذا عن جمهور العلماء كما في فتح الباري (4/ 153).
وذهب آخرون إلى تقوية أمر العلاء، وقبول حديثه لإمكان الجمع بينه، وبين ما عارضه، واختلفوا في وجه الجمع:
فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: "فوجه الحديث عندي -والله أعلم- أن هذا كان مِنْ نذر على ذلك الرجل في ذلك الوقت، أو تطوعٍ قد كان ألزمه نفسه، فلما فاته أمَره بقضائه. . .". غريب الحديث (1/ 251) ومال إلى هذا المازري رحمه الله في المعلم بفوائد مسلم (2/ 43) وحملت طائفة ما عارض حديث العلاء على صوم نصف شعبان مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء على من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة، ولا مضافًا إلى ما قبله. (تهذيب سنن أبي داود: 3/ 224).
واستظهر الطحاوي وجهًا آخر: بحمل حديث العلاء على من يُضْعِفه الصوم عن صوم رمضان، وتخصيص التقدمة بمن يحتاط بزعمه لرمضان. (شرح معاني الآثار: 2/ 84 - 111) واستحسن هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه المنذري من قبل، ومع إمكان الجمع قوى الترمذي حديث العلاء حيث قال عنه: "حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ"، وحمل النهي فيه على كراهة تعمد الصوم لحال رمضان، وما ذهب إليه -رحمه الله- هو خلاف ما ذكر عن الإمامين؛ ابن معين وأحمد، وجمهورِ العلماء، وقد حسن الذهبي حديث العلاء سوى ما أنكر عليه، كما تقدم ذكره في ح (2912) وهذا مما أنكر عليه، والله تعالى أعلم.