كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

حتّى يتقدموا على صيام الشهر وإفطاره على الظن ولم يتيقن، وكذلك يجب في الفطر مثل ما يجب في الصوم، بدليل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ يميِّز بينهما -صلى الله عليه وسلم-
2925 - حدّثنا أبو داود الحرّاني (¬1)، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (¬2)، حدّثنا أبي، عن محمّد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب (¬3)، ح
وحدثنا الصائغ (¬4) بمكة، حدّثنا سليمان بن داود (¬5)، ح
وحدثنا الصاغاني، حدّثنا يونس بن محمّد (¬6)، قالا: حدّثنا إبراهيم بن
-[360]- سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا" (¬7).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(¬2) ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف الزّهريُّ.
(¬3) هكذا بالأصل، والذي في كتب التراجم والأنساب: محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزّهريُّ.
هكذا قال غير واحد ممّن ترجم لمحمد بن مسلم الزّهريُّ، وهو الصواب.
انظر: جمهرة النسب (1/ 79)، التاريخ الكبير للبخاري (1/ 220)، جمهرة أنساب العرب (130)، الأنساب للسمعاني (3/ 180)، وفيات الأعيان (4/ 177)، تهذيب الكمال (26/ 419)، سير أعلام النُّبَلاء (5/ 326).
(¬4) محمّد بن إسماعيل بن سالم البغدادي، نزيل مكّة.
(¬5) ابن داود بن علي بن عبد الله بن عبّاس الهاشمي البغدادي.
(¬6) ابن مسلم البغدادي المؤدب.
(¬7) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 762) كتاب الصِّيام -باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال - ح 1081/ 17 من طريق إبراهيم بن سعد به، مثله.

الصفحة 359