كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب بيان إجازة الحكم في شهر تام بتسعة وعشرين ليلة، والاستعمال به في الأحكام إِلَّا في الصوم والفطر
2933 - حدّثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي، حدّثنا عبد الله بن نمير (¬1)، حدّثنا عبيد الله (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثمّ نقص إبهامه -يعني تسعًا (¬3) وعشرين-، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين" (¬4).
¬_________
(¬1) الهمداني الكوفي.
(¬2) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العُمري.
(¬3) في الأصل: "تسع" وضبب عليها، والصواب المثبت.
(¬4) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 759) كتاب الصِّيام -باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال- ح 1080/ 5 من طريق ابن نمير، به، وساق بعضه وأحال متنه إلى ما قبله، ومن فوائد الاستخراج هنا:
1 - تسمية عبد الله بن نمير.
2 - بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه.
2934 - حدّثنا محمّد بن إسحاق بن الصبَّاح الصنعاني، والدَّبري (¬1) -واللفظ لمحمد - قال محمّد: أخبرنا، وقال الدَّبري: عن عبد الرزّاق (¬2)، عن معمر، ح
-[365]- وحدثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ، حدّثنا سليمان بن حرب (¬3)، ح
وحدثنا الصاغاني (¬4) وأبو أمية (¬5)، قالا: حدّثنا أبو النعمان (¬6)، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب (¬7)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّما الشهر تسعٌ وعشرون إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يومًا" (¬8).
¬_________
(¬1) إبراهيم بن إسحاق.
(¬2) انطر: المصنِّف (4/ 156) كتاب الصِّيام -باب الصِّيام- ح 7307، فقد رواه عن معمر، عن أيوب به، ولم يقل في روايته: "إنّما الشهر تسعٌ وعشرون".
(¬3) الأزدي البصري.
(¬4) محمّد بن إسحاق.
(¬5) محمّد بن إبراهيم بن مسلم.
(¬6) محمّد بن الفضل السدوسي البصري.
(¬7) ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري.
(¬8) أخرجه مسلم ح (1080/ 6) كما تقدّم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به، نحوه ولم يقل في حديثه: "ثلاثين يومًا" وهذه زيادة صحيحة تقدمت في الحديث السابق، وحماد بن زيد أكبر في أيوب من ابن عليَّة.
انظر: شرح علل التّرمذيّ (2/ 699).

الصفحة 364