كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2946 - حدّثنا (¬1) الصاغاني، وابن أبي الحارث (¬2)، قالا: حدّثنا روح، حدّثنا (¬3) زكريا بن إسحاق، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: "هجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه شهرًا ... "، وذكر الحديث بنحوه (¬4).
¬_________
(¬1) (م 2/ 92 / أ).
(¬2) أحمد بن محمّد بن يوسف بن أبي الحارث البزار البغدادي، توفي (270 هـ): ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 121) وقال: "كان ثقة".
(¬3) في نسخة (م): "روح بن زكريا"، والصواب ما في الأصل، وهو المثبت.
(¬4) أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، كما تقدّم.
2947 - حدّثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قالا: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمّد بن صَيْفِي (¬1)، أنَّ عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث (¬2) أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَّ -أو راح- فقيل (¬3) له: إنَّك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا (¬4) شهرًا؟! قال: "إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" (¬5).
¬_________
(¬1) المكي. وفي نسخة (م): "ضيفي"، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم كتب التراجم.
(¬2) ابن هشام المخزومي المدني.
(¬3) في (م): "فقال".
(¬4) في الأصل، و (م): "عليهم"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم.
(¬5) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 764 ح 1085/ 25) من طريق حجاج بن محمّد، والبخاري (الصّحيح مع الفتح: 4/ 143) كتاب الصوم -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا =
-[373]- = رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح 1910، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن جريج به نحوه.