كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب بيان وقت أكل السحر، وإباحة أكله إلى أن يتبيِّن الفجر الصادق، وإن يسمع (¬1) الأذان قبل ذلك
¬_________
(¬1) هكذا في الأصل، و (م) وهو على تقدير حذف كان واسمها، وهذا كثير بعد "إن" و"لو" الشرطيتين. انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 193).
2983 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ والصاغاني (¬1) قالا: حدّثنا روح بن عبادة، ح
وحدثنا يونس بن حبيب (¬2)، حدّثنا أبو داود (¬3)، قالا: حدّثنا هشام (¬4)، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: "تسحَّرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمّ خرجنا إلى الصلاة".
وقال روح: "ثمَّ قمنا إلى الصّلاة".
وزاد روح أيضًا: "قال: قلت (¬5): كم كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرَّجل خمسين آية" (¬6).
¬_________
(¬1) محمّد بن إسحاق.
(¬2) ابن عبد القاهر الأصبهاني.
(¬3) الطيالسي.
(¬4) ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري.
(¬5) القائل هو أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(¬6) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 771) كتاب الصِّيام -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - ح 1097/ 47 من طريق هشام به، كما قال روح بن عبادة في حديثه.
والحديث متفقٌ عليه، قد رواه البخاريّ (الصّحيح مع الفتح: 4/ 164) كتاب الصوم =
-[396]- = - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر- ح 1921، من طريق هشام به نحوه.

الصفحة 395