كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)

باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وإن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرًا، وبيان السنة في إعلام المؤذَّن الناس لأذانه؛ ليستيقظوا فيتسحَّروا، وليترك المصلي صلاته فيتسحَّر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذَّن بليل
3001 - حدثنا يونس بن حبيب (¬1)، حدثنا أبو داود (¬2)، ح
وحدثنا الصائغ (¬3) -بمكة- حدثنا روح بن عبادة، قالا: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري، قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغرَّنَّكم نداء بلال، ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر هكذا" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبد القاهر الأصبهاني.
(¬2) الطيالسي، وانظر مسنده (122).
(¬3) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.
(¬4) أخرجه مسلم (الصحيح: 2/ 770) كتاب الصيام -باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر- ح 1094/ 44 من طريق معاذ بن معاذ العنبري وأبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة به نحوه، ولم يسق حديث الطيالسي، وساقه المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج.

الصفحة 409