كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
7- النَّذْرُ فِيمَا لا يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللهِ.
4944- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلاً فِي نَذْرٍ، فَتَنَاوَلَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَطَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ.
4945- أَخبَرنا يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مَرَّ، يَعْنِي بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ.
قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ، وَقَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ.
8- النَّذْرُ فِيمَا لا يَمْلِكُ.
4946- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدَّثنا أَيوبُ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو قِلابَةَ، عَن عَمِّهِ، عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
الصفحة 108