كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4979- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ يَحْيَى بنِ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ أَبي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُوسَى بنُ أَعْيَنَ، عَن مَعْمَرٍ، عَن عَاصِمِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ.
9- الأَمْرُ بِقَتْلِ الكِلابِ.
4980- أَخبَرنا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرْتِنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: لَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَوْمَئِذٍ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيرِ.

الصفحة 127