كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5136- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ.
5137- أَخبَرنا عَبدَةُ بنُ عَبدِ اللهِ الصَّفَارُ البَصْرِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ.
الصفحة 205