كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

5146- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَيوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.
5147- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَيوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ.
5148- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ، عَن أَيوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ، أَوْ قَالَ: شِقْصًا، أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
قَالَ أَيوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ هَذَا فِي الحَدِيثِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلا أَدْرِي هُوَ فِي الحَدِيثِ أَمْ قَالَ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

الصفحة 209