كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
5153- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ، عَنِ الوَلِيدِ، عَن حَفْصٍ، وَهُوَ ابْنُ غَيْلانَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، ويَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةٍ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى العَبدِ شَيْءٌ.
ذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّقَّالِينَ لِخَبَرِ أَبي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالاِخْتِلافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ.
5154- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عَن عَبدَةَ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنَسٍ، عَن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ العَبدُ قِيمَةَ عَدْلِهِ، وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
الصفحة 212